الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٥ - بيان
حساب شهادتها.
[٤٦]
١٦٤٩٣- ٤٦ الفقيه، ٣/ ٥٣/ ٣٣١٤ ابن أبي عمير عن يحيى [١] بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي ع قال كتبت إليه في رجل مات و له أم ولد و قد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثمّ مات قال فكتب ع لها ما أثابها [أتاها] به سيدها في حياته- معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخدم غير المتهمين.
[٤٧]
١٦٤٩٤- ٤٧ التهذيب، ٦/ ٢٧٠/ ١٣٦/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد اللَّه بن سنان قال سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها فقال لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس و العذرة.
[٤٨]
١٦٤٩٥- ٤٨ التهذيب، ٦/ ٢٦٨/ ١٢٤/ ١ ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها- و في الورثة من يصدقها و فيهم من يتهمها فكتب ع لا إلا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن ينفذ شهادتها.
[٤٩]
١٦٤٩٦- ٤٩ التهذيب، ٦/ ٢٨٠/ ١٧٦/ ١ ابن عيسى عن ابن بزيع قال سألت الرضا ع عن امرأة ادعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أ يعتق ذلك و ليس على ذلك شاهدا إلا النساء قال لا تجوز شهادة النساء في هذا.
[١] . بل الحسين بن خالد، انظر جامع الرواة ج ١ ص ٢٣٩.