الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٤ - بيان
التهذيب، ٩/ ١٨٠/ ٥/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان التهذيب، ٦/ ٢٦٨/ ١٢٣/ ١ الحسين عن حماد عن ربعي عن أبي عبد اللَّه ع في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
[٤٢]
١٦٤٨٩- ٤٢ الفقيه، ٤/ ١٩٢/ ٥٤٣٥ حماد بن عيسى عن ربعي الحديث بأدنى تفاوت.
[٤٣]
١٦٤٩٠- ٤٣ التهذيب، ٦/ ٢٦٧/ ١٢٢/ ١ الحسين عن النضر عن عاصم عن محمّد بن قيس التهذيب، ٩/ ١٨٠/ ٦/ ١ الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في وصية لم يشهدها إلّا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
[٤٤]
١٦٤٩١- ٤٤ التهذيب، ٩/ ١٨٠/ ٩/ ١ يونس عن عاصم عن محمّد بن قيس مثله و زاد إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
[٤٥]
١٦٤٩٢- ٤٥ التهذيب، ٩/ ١٨٠/ ٨/ ١ محمّد عن عبد اللَّه بن محمّد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللَّه ع أنّه قال في وصية لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية