الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٩ - بيان
[١٥]
١٦٤٢٩- ١٥ التهذيب، ٦/ ٢٤٠/ ٢٥/ ١ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص عن منصور قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها و أقام البينة العدول أنّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده لم يبع و لم يهب قال أبو عبد اللَّه ع حقا للمدعي- و لا أقبل من الذي في يده بينة لأن اللَّه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة و إلّا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر اللَّه تعالى.
بيان
قال في التهذيبين في الجمع بين هذه الأخبار إن البينتين إذا تقابلتا فإن لم تكن لأحدهما يد متصرفة حكم لأعدلهما شهودا و مع التساوي في العدالة لأكثرهما شهودا مع حلفه و أمّا قسمة علي ع على عدد الشهود فإنما هو على وجه المصالحة دون مر الحكم و مع التساوي في العدد أقرع فمن خرج اسمه حلف و أخذ و إن كان لأحدهما يد متصرفة فإن كانت البينة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه انتزع من يده و أعطى اليد الخارجة و إن شهدت له بسبب الملك و كانت الأخرى مثلها كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى و أما الحكم للحالف و مع حلفهما فالتنصيف فمحمول على الاصطلاح بينهما لأنا قد بينا وجوه الترجيح و لا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما.
و قال في الإستبصار و يمكن أن يكون ذلك نائبا عن القرعة بأن لا يختار القرعة و أحال كل واحد منهما إلى اليمين و رأى ذلك الإمام صوابا و كان مخيرا بين العمل على ذلك و العمل على القرعة هذا ملخص كلامه في الكتابين.
و في الفقيه ما نسبه إلى رسالة أبيه و قد مر ثمّ المستفاد من الحكم في الزنديق الذي شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد له ألف بالبراءة بأنّه تجاز شهادة