الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٩ - بيان
منه و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب.
[١١]
١٦٢٨٩- ١١ الفقيه، ٤/ ١٦٧/ ٥٣٧٩ السراد عن التيملي عن ظريف بن ناصح عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع مثله.
بيان
إن صح إسناد التهذيب و لم يسقط منه شيء فالمراد بأبي جعفر فيه الجواد ع فيكون الحديث مرويا عن كل منهما ع
[١٢]
١٦٢٩٠- ١٢ التهذيب، ١٠/ ١٧٢/ ١٦/ ١ يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحدهما ع أنّه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته- فإن لم تكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
[١٣]
١٦٢٩١- ١٣ الكافي، ٧/ ٣٧٠/ ٢/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ٢٢٢/ ٥/ ١ البرقي عن محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم عن محمّد قال قال أبو جعفر ع أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظاءرت طلبا للعز و الفخر و إن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها.
[١٤]
١٦٢٩٢- ١٤ الفقيه، ٤/ ١٦٠/ ٥٣٦٣ التهذيب، ١٠/ ٢٢٢/ ٦/ ١