الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٨ - بيان
فسله فأتاه فسأله فقال علي ع إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتّى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال فرجع إلى النبيّ ص فأخبره فقال النبيّ ص الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.
[١٩]
١٦٢٦٥- ١٩ الكافي، ٧/ ٣٥٣/ ١٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٢٨/ ٣٠/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فقال لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا.
[٢٠]
١٦٢٦٦- ٢٠ التهذيب، ١٠/ ٢٢٨/ ٣١/ ١ محمّد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الفقيه، ٤/ ١٦١/ ٥٣٦٦ الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا و لا يضمنه إذا عقر بالليل و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون و إذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم.
بيان
ينبغي تقييد التفصيل بالليل و النهار بما إذا عقر خارج الدار و التفصيل بالإذن و عدمه بما إذا عقر داخلها فلا منافاة بين الخبرين