الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣٩ - بيان
القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بأن المتهمين قتلوه- أحلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ثمّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل و ذلك إذا قتل في حي واحد فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت مال المسلمين.
[١٩]
١٦٢٤٦- ١٩ التهذيب، ١٠/ ٢١٣/ ٤٧/ ١ محمّد عن [١] أحمد عن العباس بن معروف عن الفقيه، ٤/ ١٦٦/ ٥٣٧٧ محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن فضيل [فضل] بن عثمان الأعور عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره في قبيلة و الباقي في قبيلة قال ديته على من وجد في قبيلته صدره و بدنه و الصلاة عليه.
بيان
زاد في الفقيه و يداه بعد قوله و صدره أولا و أورد يداه مكان بدنه
[١] - في المطبوع بن مكان عن و أورده في التهذيب- ٣: ٣٢٩ رقم ١٠٣٠ مثله هكذا: أحمد بن محمّد، عن العباس بن المعروف ... إلخ.