الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٢٨ - بيان
بيان
قال في النهاية في الحديث البئر جبار قيل هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر و لا مالك فيقع فيه الإنسان و غيره فهو جبار أي هدر و قيل هي الأجير الذي نزل في البئر ينقيها أو يخرج شيئا وقع فيها فيموت و أمّا العجماء فهي الدابّة و خصها في الإستبصار على التي ليست للركوب أو المرسلة من المركوب لما يأتي من ضمان الراكب و السائق و القائد.
و في الفقيه العجماء البهيمة من الأنعام و أمّا المعدن فقال في الصحاح في الحديث المعدن جبار أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره
[٣٤]
١٦٢١٢- ٣٤ التهذيب، ١٠/ ٢٢٤/ ١٤/ ١ أحمد عن محمّد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة و أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قالا سألناه عن الجسور أ يضمن أهلها شيئا قال لا.
[٣٥]
١٦٢١٣- ٣٥ الفقيه، ٤/ ١٥٤/ ٥٣٤٢ يونس بن عبد الرحمن عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٣٦]
١٦٢١٤- ٣٦ الكافي، ٧/ ٣٦٨/ ٩/ ١ أحمد بن محمّد الكوفي عن إبراهيم بن الحسن عن محمّد بن خلف عن موسى بن إبراهيم المروزي عن أبي الحسن موسى ع قال قضى أمير المؤمنين ص في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت [١].
[٣٧]
١٦٢١٥- ٣٧ التهذيب، ١٠/ ٢٨٣/ ٦/ ١ الصفار عن الزيات عن
[١] - و أرده في التهذيب- ١٠: ٣١٠ رقم ١١٨٥ بهذا السند أيضا.