الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٩ - بيان
الكافي أورده في باب من لا دية له
[٩]
١٦١٨٧- ٩ الكافي، ٧/ ٢٨٨/ ٢/ ١ السراد عن ابن رئاب و عبد اللَّه بن سنان التهذيب، ١٠/ ٢١١/ ٤١/ ١ السراد عن عبد اللَّه بن سنان الفقيه، ٤/ ١٠٨/ ٥٢٠٥ السراد عن ابن رئاب عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول- قال و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال و إن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.
[١٠]
١٦١٨٨- ١٠ الكافي، ٧/ ٢٨٨/ ١/ ١ العدة عن سهل عن التهذيب، ١٠/ ٢١١/ ٣٩/ ١ السراد عن ابن رئاب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شيء.
بيان
الفرق بين الحكمين في الخبرين أن الدفع إنّما يكون عن عمد بخلاف الوقوع كذا في التهذيبين بقي شيء و هو أنّه يقتضي أن لا يكون على المدفوع شيء أصلا