الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠٢ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية و في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار- الفقيه، التهذيب، و قضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعبث عليه فيه [١] فأصابه عيب من قطع و غيره و تكون له الدية و لا يقاد و لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت و غرم العيب على زوجها و لا قصاص عليه و قضى في امرأة ركبها زوجها فأعقلها أن لها نصف ديتها مائتان و خمسون دينارا و قضى في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة و ستة و ستين دينارا و ثلثي دينار و قضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها- الفقيه، و أكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة- التهذيب، و في رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ع لها الدية [٢].
[٢]
١٦١٤٦- ٢ الكافي، ٧/ ٣٢٤/ ٩/ ١ بإسناده الأول عن أبي عمرو المتطبب قال عرضت هذا الكتاب على أبي عبد اللَّه ع و عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال عرضته على أبي الحسن الرضا عليه السلام
[١] - اختلف النسخ في ضبط هذه الجملة بين- يعبث فيه عليه- و- يعب فيه عليه و يعيب عليه فيه.
[٢] - يستفاد من ألفاظ هذا الحديث جواز التذكير فيما كان في الإنسان اثنين إذا لم تظهر علامة التأنيث في لفظه و هذا ليس بمستبعد و إن جاز تأويله بالعظم و العضو و نحو ذلك «منه» قدّس اللّه سرّه.