الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠٠ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
و عشرون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في نقل عظامها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكها عشرة دنانير- و دية المفصل الأعلى من الإبهام و هو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و في موضحته أربعة دنانير و سدس و في نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلث دينار و في ناقبته أربعة دنانير و سدس و في صدعه ثلاثة عشر دينار و ثلث و في فكه خمسة دنانير و في ظفره ثلاثون دينارا و ذلك لأنّه ثلث دية الرجل و دية كل إصبع [١] منها سدس دية الرجل ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و دية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية موضحة كل قصبة منها أربعة دنانير و سدس- و دية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير و سدس و دية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و دية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة عشر دينارا و ثلث و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث و دية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية موضحة كل قصبة أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار و دية فكها خمسة دنانير و في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلثا دينار و دية كسره أحد عشر دينارا و ثلثا دينار و دية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار و دية موضحته ديناران و دية نقل عظامه خمسة دنانير و ثلثا
[١] - قوله «و دية كلّ إصبع منها سدس دية الرجل» و الأصابع أربع فتصير ديتها أربعة أسداس دية الرجل و يبقى للإبهام سدسان أي ثلث دية رجل واحدة و هذا يدلّ على أنّ المراد بالإبهام أوّلا عندنا أثبت له دية الرجلين الإبهامان معا على ما قلنا «ش».
>