الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٩ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
و في الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا و في موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقبها نصف دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في قرحة لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس- ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار- و في الكعب إذا رضّ [١] فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار- و في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها و في نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار و في ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية الأصابع و القصب التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و دية كسر الإبهام [٢] القصبة التي تلي القدم- خمس دية الإبهام ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في صدعها ستة
بالجزء العشر «سلطان رحمه اللّه».
[١] - قوله «و في الكعب» المراد به المفصل بين الساق و القدم فإن قيل هذا موافق للكعب باصطلاح العامّة لا الكعب في مذهب الخاصّة قلنا لا اختلاف بينهما من هذه الجهة بل المقصود في الوضوء بناء على وجوب المسح لا يمكن أن يكون إلّا الجانب الفوقاني من المفصل الواقع على ظهر القدم لا الجانب الأيمن و الأيسر منها و هنا المراد من الكعب المفصل مطلقا من أيّ جانب كان كسره و قوله فجبر على غير عثم و لا عيب و المشهور أنّ ثلث الدية فيما إذا لم يجبر بغير عيب «ش».
[٢] - قوله «و دية كسر الإبهام» المراد كسر الإبهامين معا كما مرّ في الساق و الفخذ و المعنى أنّ هذا دية جنس الإبهام في الإنسان فينقسم على كليهما «ش».