الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٨ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
دينارا و ثلث دينار ثلث دية النفس و دية صدع الفخذ [١] أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا- و في الركبة [٢] إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار [٣] و في نقل عظامها خمسون دينارا و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا- الكافي، و في قرحة لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار- و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينار- ش و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار- فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء [٤] من دية الكسر ثلاثون دينارا
[١] - قوله «و دية صدع الفخذ» هذا هو الصحيح و في الفقيه و دية موضحة الفخذ قال السلطان رحمه اللّه غير موافق لنظائره و ينافي لما سيذكره أيضا أنّ في موضحتها ربع دية كسرها فالظاهر بدل موضحتها صدعها كما كما في نظائره على ما في الكافي انتهى «ش».
[٢] - قوله «في الركبة» أي كليهما على الظاهر و كذا في السابق و في نقل عظامها أي من كل واحد منهما ربع دية كسرها أي الركبتين و إلّا فالمناسب النصف «شرح محمّد تقي ره».
[٣] - قوله «منها في دية كسرها مائة دينار» لعلّ هذا في كلّ واحد و السابق في كليهما- «سلطان» رحمه اللّه.
[٤] - قوله «فإن فكّت ففيها ثلاثة أجزاء» أراد بالأجزاء هنا العشرات «مراد» رحمه اللّه لعلّ المراد-