الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٧ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
دينار فإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق [١] فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في الأذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك- و في الورك إذا كسر [٢] فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن صدع الورك فديته مائة دينار و ستون دينارا- أربعة أخماس دية كسره فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا- و دية نقل عظامه مائة و خمسة و سبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار- و لنقل عظامها خمسون دينارا و لموضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية فكها ثلثا ديتها فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن عثمت الفخذ فديتها [٣] ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون
[١] - قوله «وقعت في الشقاق» أي في النزاع و التخاصم و ذلك على سبيل التمثيل «مراد» رحمه اللّه.
و ليست هذه العبارة في الكافي قال المجلسيّ في مرآة العقول: لم أر من عمل به إلّا ابن حمزة حيث قال: و في نقبه من الجانبين برمية أو طعنة أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا- انتهى- أقول: و يحتمل كون الشقاق مصحّف سفاق و هو غشاء ما في البطن و المشهور في الجائفة النافذة من الطرفين ثلثا الدية «ش».
[٢] - قوله «و في الورك إذا كسر» الظاهر أنّ المراد الوركان و كذا في الصدع و الموضحة و أمّا الناقلة فذكر فيه حكم إحدى الوركين و إمّا الفكّ و الرضّ فالأوفق بما سبق حملها بما أذا كانت في إحداهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرضّ لأنّه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو و بما ذكره الأصحاب حملها على الوركين «مرآة العقول».
[٣] - قوله «فإن عصمت الفخذ فديتها» أي إحداهما لأنّه شللها و فيه ثلثا دية العضو «محمد تقي» رحمه اللّه أقول: و لكنّ المراد بالفخذ في الجملة السابقة الفخذان قطعا و شلل بالكسر و العثم بعيد فلا بأس بأن يكون المراد هنا أيضا الفخذان و أثبت في الكسر مع الانجبار بعثم و عيب ثلث دية الرجل «ش».