الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٦ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
كسرها عشرة دنانير و دية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و في الصدر إذا رض فثنى [فانثنى] شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار- و دية أحد شقيه إذا ثني مائتان و خمسون دينارا فإن انثنى الصدر و الكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار فإن انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار- و دية الموضحة في الصدر خمسة و عشرون دينارا و دية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون دينارا فإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار و إن كسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار فإن عثم فديته ألف دينار و في الأضلاع فيما خالط القلب [١] من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون دينارا و دية صدعه اثنا عشر دينارا و نصف و دية نقل عظامه سبعة دنانير و نصف و موضحته على ربع دية كسره و دية نقبه مثل ذلك- و في الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر- و دية صدعه سبعة دنانير و دية نقل عظامه خمسة دنانير و موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران و نصف دينار و إن نقب ضلع منها فديته ديناران و نصف دينار- و في الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث
[١] - أريد بما خالط القلب من الأضلاع الجانب الذي عند القلب منها و بإزائها الجانب الذي يبعد عنه و يلي الصدر على ما فسّره بعض الأعلام بقوله: المراد بمخالطة القلب و عدمها كونها في الجانب الذي فيه القلب كما أنّ عدم المخالطة خلاف ذلك قال فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين و إن كسر من جهة أخرى ففيه أدناهما فتستوي في ذلك جميع الأضلاع نقل عليه و هذا المعنى و إن كان محتملا إلّا أنّه خلاف المتبادر من اللفظ لأنّ الحكم فيها على كلّ ضلع و لا يخفى أنّ ظاهره يأبى التفسير المذكور «عهد».