الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٥ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أربعة دنانير و سدس و دية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث دينار- و دية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و في صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار- فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار- و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في موضحتها أربعة دنانير و سدس و في نقبها أربعة دنانير و سدس و في فكها خمسة دنانير- و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار و في كسره أحد عشر دينارا و ثلث دينار و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار و في موضحته دينار [ان] و ثلثا دينار- و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون دينارا و نصف دينار و ربع [و نصف] عشر دينار و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و في نقبه دينار و ثلث- و في فكه دينار و أربعة أخماس دينار- و في ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير و في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون دينارا [١] و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا و دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار و دية نقبها ربع دية
[١] - قوله «فديتها أربعون دينارا» فيه تكرار مع اختلاف الحكم إذ قد مرّ أنّ الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار و الظاهر أنّه و ما يأتي بعده إلى قوله و في الصدر من النّساخ و مثله يمنع من الاحتجاج بالخبر «مراد» رحمه اللّه. و تقدّم حكم الكفّ و حمل على اليمنى و هنا على اليسرى أو الأوّل على مطلق اليد و هنا على الرّاحة «محمد تقي» رحمه اللّه.