الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٤ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
موضحته و لكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره ممّا وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد و الأصابع و في قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه- فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثمّ تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك و القسامة [١] مع ذلك من الستة أجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده و أعطي- و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة رجال و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة رجال و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين- قال و أفتى ع فيمن لم يكن له من يحلف معه فلم يوثق به على ما ذهب من بصره أنّه يضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة و إن كان الثلث حلف مرتين و إن كان النصف حلف ثلاث مرات و إن كان الثلثين حلف أربع مرّات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات و إن كان بصره كله حلف ست مرّات- الكافي، و إنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره
[١] - قوله «و القسامة مع ذلك من الستّة» المعروف أنّ القسامة في الأعضاء بالنسبة فما فيه الدية كاملة فقسامته خمسون كالنفس و ما فيه النصف فنصفها و هكذا و قيل قسامة الأعضاء ستّ أيمان و ما نقص عنها فبالنسبة قال الشهيد في الروضة و الأقوى الأوّل «ش».