الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٧ - ما به يثبت القتل من القسامة و غيرها
باب ١٠٩ ما به يثبت القتل من القسامة و غيرها
[١]
١٦١٢٥- ١ الكافي، ٧/ ٣٦١/ ٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٦٦/ ١/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن العجليّ عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلّا في الدم خاصّة فإن رسول اللَّه ص بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا- فقال رسول اللَّه ص للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده به برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته فقالوا يا رسول اللَّه ما عندنا شاهدان من غيرنا- و إنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللَّه ص من عنده و قال إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله و إلّا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و إلّا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.