الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٨ - ما إذا كان أحدهما مجنونا أو معتوها
الكافي، عن ابن رئاب ش عن أبي الورد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أو أبي جعفر ع أصلحك اللَّه رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون- فضربه فقتله قال أرى أن لا يقتل به و لا يغرم ديته و تكون ديته على الإمام و لا يطل دمه.
[٣]
١٥٩٣٩- ٣ الكافي، ٧/ ٢٩٥/ ١/ ١ محمّد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، ٤/ ١٠٦/ ٥١٩٨ التهذيب، ١٠/ ٢٣٢/ ٤٨/ ١ السراد عن خضر الصيرفي عن العجليّ قال سئل أبو جعفر ع عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد و لم تصح الشهادة حتى خولط و ذهب عقله ثمّ إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله فقال إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به و إن لم يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف- دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل و إن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال و لا يطل دم امرئ مسلم.
[٤]
١٥٩٤٠- ٤ التهذيب، ١٠/ ٢٣٢/ ٤٩/ ١ النوفليّ عن الفقيه، ٤/ ١١٥/ ٥٢٢٨ السكوني عن أبي عبد اللَّه ع أن محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ع