الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٣ - بيان
و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و قد كان أدى من مكاتبته شيئا- فإن عليا ع كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فإن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب و لا يطل دم امرئ مسلم و أرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه و ليس لهم أن يبيعوه.
[٤]
١٥٨٩٩- ٤ الكافي، ٧/ ٣٠٨/ ٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٩٩/ ٨٥/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته بقدر ما أعتق و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنّما ذلك على إمام المسلمين.
[٥]
١٥٩٠٠- ٥ التهذيب، ١٠/ ٢٠١/ ٩٢/ ١ محمّد بن أحمد عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه قال إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر و إن كان دون النصف فبقدر ما عتق و كذا إذا فقأ عين حر و سألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه- قال إذا أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر و إن لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه و سألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه قال هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل أو غيره و سألته عن مكاتب فقأ عين مملوك و قد أدى نصف مكاتبته قال يقوم المملوك و يؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.