الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٢ - بيان
السراد عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه إن جنى على رجل جناية- فقال إن أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية بعبد قال على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب و لا تقاص بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنّه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنّه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا- الفقيه، قال و ولد المكاتبة كأمه إن رقت رق و إن عتقت عتق.
بيان
اشترط عليه مولاه حين كاتبه هذه الكلمة ليست في بعض النسخ و لا لفظة إن بعدها و هو الأظهر فإن صحت فلعل معناها أنّه اشترط أن تكون جنايته عليه و ليس المراد الاشتراط في الكتابة لأن ما بعده حكم المكاتب المطلق لا المشروط
[٣]
١٥٨٩٨- ٣ الكافي، ٧/ ٣٠٨/ ٣/ ١ الفقيه، ٤/ ١٢٨/ ٥٢٧٢ التهذيب، ١٠/ ١٩٨/ ١٤/ ١ السراد عن الخراز عن محمّد قال سألت أبا جعفر ع عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا استرقوا و إن شاءوا باعوا