الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٢ - بيان
الباقي على المولى.
[٣١]
١٥٨٧٩- ٣١ الكافي، ٧/ ٣٠٦/ ١٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٩٦/ ٧٤/ ١ السراد عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن عبد قطع يد رجل حر و له ثلاث أصابع من يده شلل فقال و ما قيمة العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل قلت و كم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف و الثلاث الأصابع قال قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم و قيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنّها على الثلاث من دية الصحاح قال و إن كان قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه و يأخذ العبد.
[٣٢]
١٥٨٨٠- ٣٢ الكافي، ٧/ ٣٠٦/ ١٥/ ١ علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ١٩٦/ ٧٥/ ١ يونس عمن رواه قال قال يلزم مولى العبد القصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يسير أرش الجراحة و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
[٣٣]
١٥٨٨١- ٣٣ التهذيب، ١٠/ ١٩٣/ ٦٠/ ١/ التهذيب، ١٠/ ٢٩٥/ ٢٥/ ١ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ عن