الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٠ - ما إذا كان أحدهما أبا أو أما
إذا قتله و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.
[٣]
١٥٨٤١- ٣ الكافي، ٧/ ٢٩٨/ ٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٣٧/ ١٥/ ١ الخمسة التهذيب، ١٠/ ٢٣٨/ ٢٠/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به قال لا.
[٤]
١٥٨٤٢- ٤ التهذيب، ١٠/ ٢٣٨/ ٢٠/ ١ بالإسناد الأخير مثله و زاد و لا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.
[٥]
١٥٨٤٣- ٥ الكافي، ٧/ ١٤١/ ١٠/ ١ التهذيب، ٩/ ٣٧٨/ ٨/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قتل الرجل أباه قتل به و إن قتله أبوه لم يقتل به و لم يرثه.
[٦]
١٥٨٤٤/ ٦ الكافي، ٧/ ٢٩٨/ ٥/ ١ علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ٢٣٧/ ١٨/ ١ يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللَّه ع لا يقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالده و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ.
[٧]
١٥٨٤٥- ٧ الكافي، ٧/ ١٤١/ ٧/ ١ الاثنان عن بعض أصحابه عن حماد