الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢١ - بيان
بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة [١].
[١٨]
١٥٨٢٤- ١٨ التهذيب، ١٠/ ٢٤٠/ ٤/ ١ الحسين عن التميمي عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع مثله.
[١٩]
١٥٨٢٥- ١٩ الفقيه، ٤/ ١١٦/ ٥٢٣٣ قضى أمير المؤمنين ع في ستة نفر كانوا في الماء فغرق رجل منهم فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم لشهادة الثلاثة عليهما و ألزم الثلاثة سهمين لشهادة الاثنين عليهم.
[٢٠]
١٥٨٢٦- ٢٠ الكافي، ٧/ ٢٨٤/ ٨/ ١ علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن علي التهذيب، ١٠/ ٢٤١/ ٨/ ١ الصفار عن إبراهيم بن
[١] - في هذا القضاء مخالفة لأصول المذهب و قواعده و الذي تقتضيه الأصول أنّ الغلمان إن كانوا صبيانا (ولعلّه الأظهر) فلا تقبل شهادتهم هنا أصلًا و إن كانوا عدولًا ينظر فإن كانت شهادة الثلاثة سابقة على شهادة الإثنين مع استدعاء الوليّ إيّاهم ليشهدوا عند الحاكم قبلت شهادتم ثمّ لا تقبل شهادة الأخرين المشهود عليهما لتحقّق التهمة في شهادتهما و أمّا إذا كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة على الجميع لم تقبل شهادة أحد من الخمسة لمكان التهمة، نعم لا يبعد حصول اللوث بذلك فللوليّ حينئذ إثبات حقّه بالقسامة و بعد الثبوت يلزم كلّ واحد من الخمسة بخمس الدية على السواء ليس إلّا و لهذا جعل غير واحد من الأصحاب ما تضمّنته الرواية مختصا بتلك الواقعة.
قال المحقّق: هذه الرواية متروكة بين الأصحاب فإن صحّ نقلها كانت حكما في واقعة فلا تعدّى لاحتمال ما يوجب الاختصاص «عهد».