الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٧ - بيان
قتلوه و ترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية- الكافي، الفقيه، و إن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها و يرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية- ش قال و إن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية.
[١٠]
١٥٨١٦- ١٠ الكافي، ٧/ ٣٠١/ ٢/ ١ الفقيه، ٤/ ١١٣/ ٥٢٢٤ التهذيب، ١٠/ ٢٤٢/ ٢/ ١ السراد عن الخراز عن ضريس الكناسي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و العبد مثل العمد فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد أخذوا إلّا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيده و إن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد.
بيان
هذان الخبران عنوناهما في الكافي و الفقيه بباب من خطؤه عمد و نسبهما في التهذيبين إلى مخالفة القرآن و الأخبار لأن اللَّه حكم في الخطإ الدية دون القود قال و لا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلّا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين و الذين ليسوا عقلاء و قد ثبت أن عمد الصبيّ خطأ