الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠١ - بيان
في قتل الخطإ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار و إن كانت الإبل فخمس و عشرون ابنة مخاض و خمس و عشرون ابنة لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و الدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة و الضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل و إن كان من الغنم فألف كبش و العمد هو القود أو رضا ولي المقتول.
[١٧]
١٥٧٧٣- ١٧ الكافي، ٧/ ٢٨٣/ ١٠/ ١ محمّد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، ٤/ ١٠٨/ ٥٢٠٦ التهذيب، ١٠/ ١٦٢/ ٢٥/ ١ السراد عن أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه ع قال كان علي ص يقول تستأدى دية الخطإ في ثلاث سنين و تستأدى دية العمد في سنة.
[١٨]
١٥٧٧٤- ١٨ الكافي، ٧/ ٢٨١/ ٦/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن كليب الفقيه، ٤/ ٩٧/ ٥١٦٩ الجوهريّ عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته قال دية و ثلث.
[١٩]
١٥٧٧٥- ١٩ التهذيب، ١٠/ ٢١٥/ ١/ ١ الحسين عن فضالة عن الفقيه، ٤/ ١٠٧/ ٥٢٠٢ كليب بن معاوية قال سمعت