الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩١ - بيان
[٦]
١٥٧٤٧- ٦ التهذيب، ١٠/ ١٦٠/ ٢٢/ ١ علي بن الحكم عن أبان عن البقباق و زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال إن العمد أن يتعمد [ه] فيقتله يقتل مثله و الخطأ أن يتعمد و لا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله و الخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه.
[٧]
١٥٧٤٨- ٧ الكافي، ٧/ ٢٧٩/ ٥/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ١٥٦/ ٣/ ١ سهل عن البزنطي عن داود بن الحصين عن البقباق عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الخطإ الذي فيه الدية و الكفّارة أ هو أن يتعمد ضرب رجل و لا يتعمد قتله قال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية و الكفّارة.
[٨]
١٥٧٤٩- ٨ الفقيه، ٤/ ١٠٥/ ٥١٩٥ البقباق عنه ع أنه قال إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد قال و سألته عن الخطإ الذي فيه الدية و الكفّارة أ هو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله قال نعم قلت فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه و عليه كفارة و دية.
[٩]
١٥٧٥٠- ٩ الكافي، ٧/ ٢٧٩/ ٦/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٥٧/ ٨/ ١ سهل عن البزنطي عن الفقيه، ٤/ ١٣٠/ ٥٢٧٨ موسى بن بكر عن العبد الصالح ع في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتّى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول و لكن لا يترك يتلذذ به و لكن يجاز عليه بالسيف.