الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٢ - تدارك القتل في الحرم أو في الأشهر الحرم
[٣]
١٥٧٢٨- ٣ الكافي، ٤/ ١٤٠/ ٩/ ١ العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال تغلظ عليه العقوبة و عليه عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت إن هذا يدخل فيه العيد و أيام التشريق قال يصومه فإنّه حق لزمه.
[٤]
١٥٧٢٩- ٤ الكافي، ٤/ ١٣٩/ ٨/ ١ بهذا الإسناد عن أبي جعفر ع عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال يغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنّه يدخل في هذا شيء فقال و ما هو قلت إن هذا يدخل فيه العيد الحديث [١].
[٥]
١٥٧٣٠- ٥ الفقيه، ٤/ ١١٠/ ٥٢١٢ التهذيب، ١٠/ ٢١٥/ ٣/ ١
معمول بها في المشهور و لا يجوز الخروج بها عن الحكم المجمع عليه أعني حرمة صوم العيد و حكي عن الشيخ العمل و هذه الأحاديث ممّا يحتجّ بها على ضعف الإجماع الذي نقل عن الكشّيّ فإنّ زرارة ممن حكي الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه، و الصحّة في اصطلاح القدماء تطلق على الثقة بالصدور بحيث يجب العمل به و الحقّ أن يحمل كلام الكشّيّ على المبالغة في وصف هؤلاء بالتفقّه لهذه الروايات إلّا نادرا فعلمنا من ذلك شدة الاعتماد على هؤلاء لشدة جهدهم و دقّتهم في أن لا يرووا إلّا ما يوافق المذهب و كلمة «ما» في قوله تصحيح ما يصحّ عنهم موصولة لا يدلّ على العموم بل مهملة يحمل على الأكثر و الأغلب. ثمّ لو كان الإجماع على قبول مراسيلهم قطعا فلا إجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم و إنّما اختصّ نقل قبول المراسيل بمراسيل ابن أبي عمير مع أن قبول مراسيله أيضا ممنوع فضلا عن الإجماع عليه و إنّما نقل الشهيد في الدراية قبول مراسيله عن كثير من أصحابنا لا عن أكثرهم و لا عن جميعهم و منعه أشدّ المنع «ش».
[١] - أورده في التهذيب- ٤: ٢٩٧ رقم ٨٩٦ بهذا السند أيضا.