الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٧ - بيان
لأبي عبد اللَّه ع رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته قال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت يخاف أن يعلموا بذلك قال التهذيب، فليتزوج منهم امرأة قال يخاف أن تطلعهم على ذلك قال ش فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثمّ لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.
[٧]
١٥٧١٧- ٧ الفقيه، ٤/ ٩٥/ ٥١٦٢ ابن أبي عمير عن محسن بن أحمد عن عيسى الضعيف عن أبي عبد اللَّه ع مثل ما في التهذيب.
بيان
لعل القاتل كان مؤمنا و المقتول مخالفا و إلّا لم يبرأ إلّا بالقود و على هذا يجوز أن يكون ذلك في قوله يخاف أن تطلعهم على ذلك التشيع كما يجوز أن يكون القتل
[٨]
١٥٧١٨- ٨ التهذيب، ٨/ ٣٢٤/ ١٩/ ١ الصفار عن سندي بن محمّد عن صفوّان عن منذر بن جبير [١] عن الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع
مكان الضرير و أورده في جامع الرواة ج ١ ص ٦٥١ بكلي العنوانين، ثمّ قال عيسى الضرير و الضعيف واحد بقرينة الراوي و المروي عنه و اتّحاد الأخبار و كذلك أورده السيّد الأستاذ أطال اللّه بقاءه الشريف طيّ رقم ٩٢٣٥ بعنوان عيسى الضرير و طيّ رقم ٩٢٣٦ بعنوان عيسى الضعيف، ثمّ قال- أقول: هذا هو عيسى الضرير المتقدّم و الوجه فيه ظاهر- انتهى «ض. ع».
[١] - كذا في الأصل و لكن في التهذيب منذر بن جفير و اختلف النسخ ففي بعضها جفير.