الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤٢ - بيان
الأحمر عن عبد اللَّه بن حماد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال- الفقيه، ٣/ ٦٠/ ٣٣٣٧ قال رسول اللَّه ص لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوأ مقعده من النار و كذلك من كتم الشهادة.
[٤]
١٦٦٤٧- ٤ الكافي، ٧/ ٣٨٣/ ٢/ ٢/ التهذيب، ٦/ ٢٦٠/ ٩٢/ ١ القميان عن صفوّان عن العلاء عن محمّد عن أبي عبد اللَّه ع قال في شاهد الزور ما توبته قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه.
[٥]
١٦٦٤٨- ٥ الكافي، ٧/ ٣٨٤/ ٣/ ١ محمّد عن التهذيب، ٦/ ٢٥٩/ ٩١/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن جميل عن أبي عبد اللَّه ع في شاهد الزور قال إن كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
[٦]
١٦٦٤٩- ٦ الكافي، ٧/ ٣٨٤/ ٦/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٦٠/ ٩٣/ ١ الثلاثة الفقيه، ٣/ ٥٩/ ٣٣٣١ ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللَّه ع في شهادة الزور إن كان الشيء قائما و إلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.