الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٩ - بيان
مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له- الكافي، و كذلك مال المرء المسلم.
بيان
يتكثر علي يعني الدعاوي الباطلة و في التهذيب يستكثر علي الشهود الزور بدون الباء و هو أوضح لا تؤسروا من الأسر و الوكف بالتحريك الإثم و العيب و المنقصة كأنّه ع أجاز له المكافاة بشهادة الزور كما يجوز الدفع عن النفس و الفرج بها
[١٨]
١٦٦٤١- ١٨ الفقيه، ٣/ ٦٨/ ٣٣٤٨ السكوني عن الصادق ع أنه قال تبطل الشهادة في الربا و الجنف و خلاف السنة فإذا قال الشهود إنا لا نعلم خل سبيلهم و إذا علموا عزرهم.
بيان
تبطل أمر في صورة الخبر و الجنف الميل عن الحق بالخطإ أو التعمد كذا عن الباقر ع إنا لا نعلم أي إنا كنا لا نعلم أنّه ربا أو جنف أو خلاف سنة أو لا نعلم عدم جواز الشهادة عليه
[١٩]
١٦٦٤٢- ١٩ الفقيه، ٣/ ٦٩/ ٣٣٤٩ القداح عن الصادق عن أبيه ع قال جاء رجل من الأنصار إلى النبيّ ص فقال يا رسول اللَّه أحبّ أن تشهد لي على نخل نحلتها ابني قال ما لك ولد سواه قال نعم قال فنحلتهم كما نحلته قال لا قال فإنا