الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٥ - بيان
فيما بينه و بين اللَّه و لا تقبل شهادته أبدا فقال بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب و لم يعلم منه إلّا خيرا جازت شهادته.
[٦]
١٦٥٨٢- ٦ الكافي، ٧/ ٣٩٧/ ٣/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٤٥/ ٢٣/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين ع شهد عنده رجل و قد قطعت يده و رجله شهادة فأجاز شهادته و قد كان تاب و عرفت توبته.
[٧]
١٦٥٨٣- ٧ الفقيه، ٣/ ٥١/ ٣٣٠١٨ السكوني عن جعفر عن أبيه ع في رجل شهد عنده شهادة و قد قطعت يده و رجله فأجاز- الحديث.
[٨]
١٦٥٨٤- ٨ الكافي، ٧/ ٣٩٧/ ٤/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٤٥/ ٢٤/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ع ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته.
[٩]
١٦٥٨٥- ٩ التهذيب، ٦/ ٢٨٤/ ١٩١/ ١ السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع مثله و زاد إلّا القاذف فإنّه لا تقبل شهادته إن توبته فيما بينه و بين اللَّه.
بيان
حمله في التهذيبين على التقية لموافقته العامّة و احتمل في الإستبصار امتناع توبته لاشتراطها بتكذيب نفسه الممتنع مع صدقه و فيه ما عرفت ممّا حققناه نعم يجوز حمله على ما إذا لم يكذب نفسه بعد