الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٢ - بيان
أ تجوز شهادته فقال لا فقلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز فقال اللّهمّ لا تغفر ذنبه- الكافي، ما قال اللَّه للحكم بن عتيبةوَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ [١].
[٢٠]
١٦٥٧٣- ٢٠ الكافي، ٧/ ٣٩٥/ ٦/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٤٤/ ١٨/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن الخراز عن محمّد قال قال أبو عبد اللَّه ع لا تجوز شهادة ولد الزنا.
[٢١]
١٦٥٧٤- ٢١ الكافي، ٧/ ٣٩٦/ ٨/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٤٤/ ١٩/ ١ محمّد عن محمّد بن الحسين عن ابن فضال عن إبراهيم بن محمّد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سمعت أبا جعفر ع يقول لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعا- لأنّه لا تجوز شهادته و لا يؤم الناس.
[٢٢]
١٦٥٧٥- ٢٢ التهذيب، ٦/ ٢٤٤/ ١٧/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا و لا عبد.
[٢٣]
١٦٥٧٦- ٢٣ التهذيب، ٦/ ٢٤٤/ ١٦/ ١ عنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا.
[١] . الزّخرف/ ٤٤.