الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٣ - باب الأيمان
الكافي، ٧/ ٤٤٧/ ٩/ ١ البزنطي عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك شيء إذا فعلته و ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.
[٧]
١١٣٠٩- ٧ التهذيب، ٨/ ٢٩١/ ٦٦/ ١ ابن عيسى عن البزنطي عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله.
بيان
قيد في التهذيبين وجوب الكفارة في الأخير بما إذا لم يكن لفعله مزية على تركه بدلالة الأخبار الآتية
[٨]
١١٣١٠- ٨ الكافي، ٧/ ٤٤٦/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٨/ ٢٩١/ ٧٠/ ١ الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان فقال كل ما حلفت عليه مما فيه البر و الطاعة أن تفعله فلم تف به ففيه الكفارة إذا لم تف به- و ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك الكفارة إذا رجعت عنه و ما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر و لا معصية فليس بشيء.
[٩]
١١٣١١- ٩ الفقيه، ٣/ ٣٦٦/ ٤٢٩٧ قال الصادق ع