الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩ - باب صيام السّنّة
الشهر أؤخره في الصيف إلى الشتاء فإني أجده أهون علي فقال نعم فاحفظها.
[١٥]
١٠٣٨٩- ١٥ الكافي، ٤/ ١٤٥/ ١/ ١ الثلاثة عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أو لأبي الحسن ع الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصوم لسنته قال لا بأس [١].
بيان
لسنته يحتمل الضم مع التشديد و الفتح مع التخفيف
[١٦]
١٠٣٩٠- ١٦ الكافي، ٤/ ١٤٥/ ٣/ ١ القمي و محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر- قال لا بأس قلت يصومها متوالية أو يفرق بينها قال ما أحب إن شاء متوالية و إن شاء فرق بينها [٢] [٣].
[١٧]
١٠٣٩١- ١٧ التهذيب، ٤/ ٣٠٣/ ٣/ ١ سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن الجوهري عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن صوم السنة فقال صيام ثلاثة أيام من كل شهر الخميس و الأربعاء و الخميس يذهب ببلابل القلب و وحر الصدر الخميس و الأربعاء
[١] . و أورده في (التهذيب ٤: ٣١٣ رقم ٩٤٩) بهذا السند أيضا.
[٢] . في الكافي المطبوع بينهما مكان بينها.
[٣] . و أورده في التهذيب ٤: ٣١٤ رقم ٩٥١ بهذا السند أيضا.