الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨ - باب صيام السّنّة
الفقيه، ٢/ ٨٣/ ١٧٩٢ عبد اللَّه بن سنان قال قال لي أبو عبد اللَّه ع إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل و إذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل [١].
[١٢]
١٠٣٨٦- ١٢ الفقيه، ٢/ ٨٥/ ١٧٩٩ روي أنه سئل العالم ع عن خميسين يتفقان في آخر العشر فقال صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني.
بيان
الآخر في نفسه أفضل و الأول يصير بهذه النية أفضل فأفضلية كل منهما من جهة غير جهة الآخر
[١٣]
١٠٣٨٧- ١٣ الكافي، ٤/ ١٤٥/ ٢/ ١ العدة عن أحمد [سهل] عن السراد عن إبراهيم بن مهزم عن الحسين بن أبي حمزة عن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر ع صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها قال لا بأس بذلك [٢].
[١٤]
١٠٣٨٨- ١٤ الفقيه، ٢/ ٨٤/ ١٧٩٥ السراد عن ابن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد اللَّه ع صوم ثلاثة أيام في
[١] . أورده في (التهذيب ٤: ٣٠٣ رقم ٩١٦) بهذا السند أيضا.
[٢] . و أورده في (التهذيب ٤: ٣١٣ رقم ٩٥٠) بهذا السند أيضا.