الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٧ - باب من تعمّد الإفطار في شهر رمضان من غير عذر
و بلعه متعمدا و الأولى أن يقال إن هذا الخبر لم يسند إلى معصوم مع معارضته الأخبار التي مضت في باب المضمضة و الاستنشاق و في باب دخول شيء في الحلق و في باب شم الروائح على أنه متروك الظاهر بالاتفاق و يحتمل أن يكون قائله سليمان بن جعفر المروزي مع أنه مجهول الحال غير مذكور بجرح و لا تعديل في الرجال و يحتمل أيضا أن يكون ورد مورد التقية و بالجملة فلا يصح الاعتماد عليه
[١٨]
١٠٨٥٢- ١٨ الكافي، ٤/ ١٠٣/ ٩/ ١ ابن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللَّه بن حماد عن الفقيه، ٢/ ١١٧/ ١٨٨٩ المفضل بن عمر عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان و إن كانت طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و إن كان طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا.
بيان
قال في الفقيه لم أجد ذلك في شيء من الأصول و إنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم هكذا وجد في نسخ الفقيه و الصواب و إنما تفرد بروايته المفضل بن عمر إذ ليس في إسناده علي بن إبراهيم أصلا
[١٩]
١٠٨٥٣- ١٩ الكافي، ٤/ ١٠٣/ ٥/ ١ العدة عن أحمد عن