الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٩ - باب من تعمّد الإفطار في شهر رمضان من غير عذر
سماعة قال سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة و إطعام ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم- و أين له مثل ذلك اليوم.
بيان
جعل في التهذيبين الواو بمعنى أو تارة [١] و أخرى خصه بمن أتى أهله في حال يحرم الوطي فيها كالحيض أو الظهار قبل الكفارة كما دل عليه الخبر الآتي و قال في الفقيه و أما الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات فإني أفتى به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجودي ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي اللَّه عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي اللَّه عنه
[٢٤]
١٠٨٥٨- ٢٤ الفقيه، ٣/ ٣٧٨/ ٤٣٣١ عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا ع يا ابن رسول اللَّه قد روي عن آبائك ع فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات و روي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ- قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام
[١] . استدلّ على الوجه الأوّل و هو كون المراد بالواو فيه «أو» الّتي للتّخيير دون الواو الّتي تقتضي الجمع بقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ [النّساء/ ٣] و إنّما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع و لم يرد الجمع فانّ (و) قد يستعمل على هذا الوجه «عهد».