الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٥ - باب نيّة الصّيام و تغييرها
ذلك من الليل و كان من قضاء شهر رمضان فلا يفطر و يتم صومه- قال و سألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح الحديث كسابقه بأدنى تفاوت.
[٦]
١٠٧٥٩- ٦ التهذيب، ٤/ ٣٢٢/ ٥٧/ ١ عنه عن الرازي عن إسماعيل بن مهران عن إسماعيل القصير عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن رجل طلع عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما غسل و مضى ما مضى من النهار قال يصوم إن شاء و هو بالخيار إلى نصف النهار.
[٧]
١٠٧٦٠- ٧ التهذيب، ٤/ ٢٧٨ ١٤/ ١ سعد عن حمزة بن يعلى عن البرقي [الرقي] عن عبيد بن الحسين عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل- متى شئت و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.
[٨]
١٠٧٦١- ٨ الكافي، ٤/ ١٢٢/ ٧/ ١ أحمد عن الفقيه، ٢/ ١٤٩/ ٢٠٠٣ ابن فضال عن صالح بن عبد اللَّه الخثعمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل ينوي الصوم- فيلقاه أخوه الذي هو على أمره- الفقيه، فيسأله أن يفطر