الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٤ - باب نيّة الصّيام و تغييرها
الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه و بين العصر و إن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء.
[٣]
١٠٧٥٦- ٣ الكافي، ٤/ ١٢٢/ ٣/ ١ التهذيب، ٤/ ٢٧٨/ ١٦/ ١ ابن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان عن ابن سنان التهذيب، ٤/ ١٨٧/ ١٠/ ١ ابن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن الفقيه، ٢/ ١٤٩/ ٢٠٠٢ سماعة عن أبي عبد اللَّه ع في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس.
[٤]
١٠٧٥٧- ٤ الكافي، ٤/ ١٢٢/ ٤/ ١ محمد عن أحمد و النيسابوريان جميعا عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي الحسن ع في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم ليصمه و يعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا.
[٥]
١٠٧٥٨- ٥ التهذيب، ٤/ ١٨٦/ ٥/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألته عن الرجل يقضي رمضان- أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال إذا كان نوى