موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٨ - مقتضى الأصل اللفظي
ولا معنى لكونه تعبدياً.
الثانية: أنّ الأوامر الضمنية في بقية المركبات
أوامر عرضية فلا يكون شيء منها في طول الآخر، وأمّا في هذا المركب فهي
أوامر طولية، فانّ الأمر الضمني المتعلق بذات الصلاة مثلاً في مرتبة متقدمة
بالاضافة إلى الأمر الضمني المتعلق به، وهو في طوله وفي مرتبة متأخرة عنه،
ولذا جعله داعياً إلى الصلاة.
وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه: أ نّه لا مانع من
أخذ قصد الأمر في متعلقه في مقام الثبوت. وأمّا في مقام الاثبات فان كان
هنا دليل يدلّنا على أخذه فيه فهو وإلّا فمقتضى الاطلاق عدم أخذه وكون
الواجب توصلياً.
فالنتيجة في نهاية الشوط: عدم تمامية الدعوى الاُولى وهي استحالة تقييد الواجب بقصد أمره.
وأمّا الدعوى الثانية: وهي أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق، فالكلام فيها يقع في موردين:
الأوّل: أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد هل هو من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضاد ؟
الثاني: على فرض أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، فهل استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق أم لا ؟
أمّا المورد الأوّل: فقد اختار شيخنا الاُستاذ (قدس سره) {١}أنّ
التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وفرّع على ذلك أنّ استحالة التقييد
تستلزم استحالة الاطلاق وبالعكس. ومن هنا فرّق (قدس سره) بين الحالات
والانقسامات
{١} أجود التقريرات ١: ١٥٦.