موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٤ - أدلّة القول بالأعم
الجنب
أو الحائض قد استعمل في من تلبس بالمبدأ ولا يتصور فيه الانقضاء، غاية
الأمر أنّ الامتثال يقع متأخراً عن زمان الوجوب كما كان هو الحال في
الآيتين.
فالنتيجة قد أصبحت أ نّه لا وجه للاستدلال على الوضع للأعم بالآيتين المزبورتين.
وقد استدلّ ثانياً على القول بالأعم بما استدلّ الإمام (عليه السلام) بقوله تعالى: { «لَايَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ »{١} } على عدم لياقة من عبد الأصنام للخلافة ولو بعد دخوله في الإسلام{٢}،
وتقريب الإستدلال به أنّ المشتق لو كان موضوعاً لخصوص المتلبس لم يتم
استدلال الإمام (عليه السلام) بالآية المباركة على عدم لياقة الخلفاء
الثلاثة للخلافة الإلهََية، لأنّهم في زمن دعواهم لمنصب الخلافة كانوا
متشرّفين بقبول الاسلام، وغير متلبسين بالظلم وعبادة الوثن ظاهراً، وإنّما
كان تلبسهم به قبل التشرف بالاسلام وفي زمن الجاهلية، فالاستدلال بالآية لا
يتم إلّاعلى القول بالوضع للأعم، ليصدق عليهم عنوان الظالم فعلاً فيندرجوا
تحت الآية.
ولا يخفى أنّ النزاع كما عرفت لا يتأتى في الآية المباركة، فانّها من
القضايا الحقيقية التي اُخذ الموضوع فيها مفروض الوجود، فانّ فعلية الحكم
فيها تابعة لفعلية موضوعه، ولا يعقل تخلف الحكم عنه، فانّه كتخلف المعلول
عن علّته التامة.
نعم، يجري النزاع في القضايا الخارجية التي يكون الموضوع فيها أمراً
موجوداً خارجياً، فانّه يمكن أن يؤخذ الحكم فيها باعتبار خصوص المتلبس، أو
الأعم
{١} البقرة ٢: ١٢٤.
{٢} البرهان في تفسير القرآن ١: ٣٢١.