مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٩٤
٤٩٦٧/٩- الراوندي، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام) في المكرهة: لا حدّ عليها وعليه (ولها) مهر مثلها[١].
٤٩٦٨/١٠- عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، ان علياً (عليه السلام) كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقاً، ثم يموت قبل أن يدخل بها: أن لها الميراث ولا صداق لها[٢].
٤٩٦٩/١١- محمد بن الحسن، روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّ امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهراً، وسمى لمهرها أجلاً، فقال له علي (عليه السلام): لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقها[٣].
٤٩٧٠/١٢- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يكون تزويج بغير مهر[٤].
٤٩٧١/١٣- عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه نهى عن نكاح الشِغار ـ وهو أن يَنكح الرجل ابنته من رجل، على أن ينكحه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق ـ وقال: لا شِغار في الاسلام وقال علي (عليه السلام): هو نكاح كانت الجاهلية تعقده على هذا، ولا بأس بعقد النكاح على غير تسميته، ولكن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً، قال الله عزّوجلّ: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[٥] الآية[٦].
٤٩٧٢/١٤- عن علي (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
[١] نوادر الراوندي: ٤٧، البحار ١٠٣:٣٥٣.
[٢] قرب الاسناد: ١٠٥ ح٣٥٤، وسائل الشيعة ١٥:٧٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٧:٣٥٨، الاستبصار ٣:٢٢١، وسائل الشيعة ١٥:١٧.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٢٢٢، مستدرك الوسائل ١٥:٧٣ ح١٧٥٧٦.
[٥] البقرة: ٢٣٦.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٢٢٣، مستدرك الوسائل ١٤:٣٢٣ ح١٦٨٣٨.