مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٧٨
شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته، ونكح عليها وتسرّى عليها وهجرها إن أتت سبيل ذلك، قال الله في كتابه: {فَأنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىً وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} وقال: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[١] وقال: {وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِياً كَبِيراً}[٢][٣].
٥٢٦٦/١٩- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوّج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرّية، أن المرأة التي تزوجها طالق، والسرية التي يتخذها حرّة، قال: فشرط الله عزّوجلّ قبل شروطهم، فإن شاء وفى بوعده، وإن شاء تزوج واتخذ سرّية، ولا تطلق عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرّية إن اتخذها[٤].
٥٢٦٧/٢٠- عن الحسن، قال: سأل رجل علياً [(عليه السلام)] قال: قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال علي[(عليه السلام)]: ليس بشيء[٥].
٥٢٦٨/٢١- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في رجل قال لامرأته إن لم أكن أكرم منك حسباً فأنت طالق ثلاثاً، فقال علي (عليه السلام): الحسب هو المال، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: حسب المرء ماله، قال: إن كان الرجل هو أكثر منها مالا لم يطلق امرأته، وإن كانت امرأته أكثر منه مالا فقد طلّقت امرأته[٦].
[١] النساء: ٣.
[٢] النساء: ٣٤.
[٣] تفسير العياشي ١:٢٤٠، تفسير البرهان ١:٣٦٨، وسائل الشيعة ١٥: ٣١، البحار ١٠٤: ٦٨.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٢٢٧، مستدرك الوسائل ١٥:٢٩٣ ح١٨٢٨٧، تهذيب الأحكام ٨:٥١، وسائل الشيعة ١٥:٢٩٠.
[٥] كنز العمال ٩:٦٧١ ح٢٧٩١٧.
[٦] الجعفريات: ١١٢، مستدرك الوسائل ١٥:٢٩٦ ح١٨٢٩٧.