مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٩٠
غيره[١].
٥٢٩٩/٣- عن علي [(عليه السلام)]: من طلّق ألبتة تخذ دين الله هزواً ولعباً، وألزمناه ثلاثاً لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره[٢].
٥٣٠٠/٤- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من طلق امرأته ثلاثاً على ما ينبغي من الطلاق، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فقيل له: هل يحل (يحلها) النكاح دون المسيس؟ فأخرج ذراعاً أشعر فقال: لا حتى يهزها (ويهزّها) به[٣].
٥٣٠١/٥- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في رجل طلق امرأته ثلاثاً، فندم وندمت فأصلحا أمرهما بينهما على أن تتزوج رجلا يحلّها له، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح غبطة من غير مواطأة ويجامعها، ثم إن طلقها أو مات عنها واعتدت، تزوجت الأول إن شاء وشاءت[٤].
٥٣٠٢/٦- عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: من طلق امرأته ثلاثاً على ما ينبغي من الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلاّ بعد زوج، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات، لا تحل له بعد ذلك، الخبر[٥].
٥٣٠٣/٧- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء ـ يعني تطليقها ثلاثاً وتعتد ثلاث حيض[٦].
[١] كنز العمال ٩:٦٥٨ ح٢٧٨٥٦.
[٢] كنز العمال ٩:٦٥٩ ح٢٧٨٦٤.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٢٩٦، مستدرك الوسائل ١٥:٣٢٧ ح١٨٣٩٧.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٢٩٧، مستدرك الوسائل ١٥:٣٢٧ ح١٨٣٩٩.
[٥] مستدرك الوسائل ١٤:٤٣٠ ح١٧١٩٤، دعائم الاسلام ٢:٢٩٦.
[٦] الكافي ٦:١٦٧، وسائل الشيعة ١٥:٣٩٤.