مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٩
٥١١٠/٢٩- محمد بن يعقوب، عن علي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد والاماء إذا زنى أحدهم، أن يجلد خمسين جلدة، إن كان مسلماً، أو كافراً أو نصرانياً، ولا يرجم ولا ينفى[١].
٥١١١/٣٠- (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تجمعوا النكاح عند الشبهة، وفرّقوا عند الشبهة ولا تجمعوا[٢].
٥١١٢/٣١- وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: أقبل رجل من الأنصار الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، هذه بنت عمي وأنا فلان بن فلان حتى عدّ عشرة آباء، وهي فلانة بنت فلان حتى عدّ عشرة آباء، ليس في حسبي ولا في حسبها حبشي، وأنّها وضعت هذا الحبشي، فأطرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) طويلاً، ثم رفع رأسه فقال: إنّ لك تسعة وتسعين عرقاً ولها تسعة وتسعين عرقاً، فاذا اشتملت اضطربت العروق، وسأل الله كل عرق منها أن يذهب الشبه اليه، قم فإنه ولدك ولم يأتك إلاّ من عرق منك أو عرق منها، قال: فقام الرجل وأخذ بيد امرأته، وازداد بها وبولدها عجباً[٣].
[١] الكافي ٧:٢٣٨، تفسير البرهان ١:٣٦٢، تهذيب الأحكام ١٠:٢٨.
[٢] الجعفريات: ٩٩، مستدرك الوسائل ١٤:٢٠٢ ح١٦٧٧٧.
[٣] الجعفريات: ٩٠، نوادر الراوندي: ٣٥، مستدرك الوسائل ١٤:٣٠٣ ح١٦٧٧٩.