مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٢
كان في الرضى فلا يؤخذ به[١].
٥٣٨٤/١٩- عن سعيد بن جبير، قال: أتى رجل علياً [(عليه السلام)] فقال: اني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين، فقال: ما أراك إلاّ قد آليت، قال: إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي، قال: فلا إذاً[٢].
٥٣٨٥/٢٠- عن علي [(عليه السلام)] قال: لا يدخل إيلاء في تظاهر، ولا تظاهر في إيلاء[٣].
٥٣٨٦/٢١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ياأمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاماً، وإني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه (مخافة أن تحمل عليه)، فقال (عليه السلام): ليس في الاصلاح إيلاء[٤].
٥٣٨٧/٢٢- أخرج عبد بن حميد، عن اُم عطية، قالت: ولد لنا غلام فكان أجدر شيء هو اُسمنه، فقال القوم لأبيه: إنكم لتحسنون غذاء هذا الغلام، فقال: إني حلفت أن لا أقرب اُمه حتى تفطمه، فقال القوم: قد والله ذهبت عنك امرأتك، فارتفعا إلى علي (رضي الله عنه) فقال علي: أنت أمِن نفسك أم من غضبك غضبته عليها فحلفت؟ قال: لا بل أريد أن أصلح إلى ولدي، قال: فانه ليس في الاصلاح إيلاء[٥].
٥٣٨٨/٢٣- الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها، قال (عليه السلام): يحلف ثم يترك، أو يحلف وتترك[٦].
[١] كنز العمال ٣:٩٢٦ ح٩١٨٩، تفسير السيوطي ١:٢٧٠.
[٢] كنز العمال ٣:٩٢٧ ح٩١٩٠، تفسير السيوطي ١:٢٧١.
[٣] كنز العمال ١٠:١٣٠ ح٢٨٦٥٠.
[٤] الكافي ٦:١٣٢، وسائل الشيعة ١٥:٥٣٧، دعائم الاسلام ٢:٢٧١، مستدرك الوسائل ١٥:٤٠٢ ح٨٦٣٦، الجعفريات: ١١٥، تهذيب الأحكام ٨:٧.
[٥] تفسير السيوطي ١:٢٧٠.
[٦] تهذيب الأحكام ٨:٨، وسائل الشيعة ١٥:٥٤٧.