مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٥٨
أن رجلا أعتق بعض غلامه، فقال علي (عليه السلام): هو حرّ كله ليس لله شريك[١].
٥٤٨٦/٧- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له المملوكون، فيوصي بعتق ثلثهم، فقال: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم[٢].
٥٤٨٧/٨- عن علي (عليه السلام) أنه قال: العبد لا يملك شيئاً إلاّ ما ملك مولاه، ولا يجوز أن يعتق، ولا أن يتصدّق ولا يهب مما في يديه إلاّ أن يكون المولى أباح له ذلك. أو أقطعه مالا من ماله أو أباح له ما فعله فيه، أو جعل عليه ضريبة يؤديها اليه، وأباح له ما أصاب بعد ذلك[٣].
٥٤٨٨/٩- عن علي (عليه السلام) أنه قال: من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حرّ حين يملكه ولا سبيل عليه[٤].
[١] تهذيب الأحكام ٨:٢٢٨، وسائل الشيعة ١٦:٦٣، الاستبصار ٤:٦.
[٢] تهذيب الأحكام ٨:٢٣٤، وسائل الشيعة ١٦:٦٥، من لا يحضره الفقيه ٣:٩٤ ح٣٣٩٦.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٣٠٧، مستدرك الوسائل ١٣:٤٢٩ ح١٥٨١٣.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٥:٤٥٤ ح١٨٨٢٦.