مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٨٥
أمير المؤمنين (عليه السلام): سبحان الله أيهدم ثلاثاً ولا يهدم واحدة!!![١].
٥٢٨٩/٣- قال أبو عثمان النهدي (البدري): جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة، وفي الاسلام تطليقتين فما ترى؟ فسكت عمر. فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتى يجيئ علي بن أبي طالب، فجاء علي (عليه السلام) فقال: قص عليه قصتك (فقص عليه القصة) فقال علي (عليه السلام) هدم الاسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة[٢].
٥٢٩٠/٤- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى انقضت عدتها فتزوجت زوجاً غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت، فتزوجها الزوج الأول، فهي عنده على ما بقى من الطلاق، ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه[٣].
بيـان:
والمسألة من حيث النصوص مشكلة جداً، فانها متعارضة، إلاّ أن عمل الأصحاب على خبر رفاعة وأشباهه مما على الهدم المطابق لعنوان الباب.
|