مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٧١
٥٥٣٥/٣- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أيما رجل ترك سرّية لها ولد أو في بطنها ولد، أو لا ولد لها، فإن أعتقها ربّها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزّوجلّ، وكتاب الله أحق، فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها[١].
٥٥٣٦/٤- محمد بن الحسين، عن أبي عبدالله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل توفي وله سرية لم يعتقها، فقال (عليه السلام): سبق كتاب الله، فان ترك سيدها مالا تجعل من نصيب ولدها، ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها، ويكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة، فان أعتقها ولدها فقد عتقت، وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استّرقوا[٢].
٥٥٣٧/٥- محمد بن الحسن، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى الحنّاط، عن حاتم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها[٣].
٥٥٣٨/٦- عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا مات الرجل وله اُم ولد فهي بموته حرّة، لا تباع إلاّ في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين، ولم يكن له غيرها[٤].
٥٥٣٩/٧- عن عمرو بن دينار قال: كتب علي [(عليه السلام)] في وصيته: أما بعد فإن
[١] الكافي ٦:١٩٢، وسائل الشيعة ١٦:١٠٧، تهذيب الأحكام ٨:٢٣٨، الاستبصار ٤:١٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٨:٢٣٩، الاستبصار ٤:١٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٨:٢٠١، الاستبصار ٣:٢٠٩.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٣١٦، مستدرك الوسائل ١٦:٢٩ ح١٩٠٢١.