مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٦٩
الباب العشرون:
في أولياء العقد
(١) لا نكاح إلاّ بإذن ولي
٤٨٨٨/١- البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ; وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب. أنا أحمد بن عبد الحميد، ثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن سلمة بن كميل، عن معاوية بن سويد ـ يعني ابن مقرن ـ، عن أبيه، عن علي(رضي الله عنه)قال: أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، لا نكاح إلاّ باذن ولي[١].
٤٨٨٩/٢- وعنه: وأخبرنا أبوبكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر، ثنا أبوبكر النيسابوري، ثنا أحمد بن منصور، ثنا يزيد بن أبي حكيم، ثنا سفيان، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي (رضي الله عنه) قال: لا نكاح إلاّ باذن ولي، فمن نكح أو أنكح بغير اذن ولي فنكاحه باطل[٢].
٤٨٩٠/٣ ـ... اسماعيل بن ابراهيم، قال: حدثنا يحيى الهادي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه القاسم، عن ابي بكر بن ابي أويس، عن حسين بن عبد الله بن
[١]و ٢- سنن البيهقي ٧:١١١.